قال : " ركعتين بركعة " [1] . [ 593 ] وسألته ، عن الرجل يكون في السفر ، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ . قال : " إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قويا فلا يؤخره " [2] . [ 594 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن الرجل يستاك مرة [3] بيده ، إذا قام إلى [4] صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك . قال : " إذا خاف الصبح فلا بأس به " [5] . [ 595 ] وسألته ، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء ؟ قال : " لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة " [6] . [ 596 ] وسألته ، عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت ، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال ؟ قال : " نعم " [7] . [ 597 ] وسألته ، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة ، وصلاة الليل ، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال ؟
[1] قرب الإسناد : 96 . [2] قرب الإسناد : 98 . [3] في قرب الإسناد من دون قوله : مرة . [4] في قرب الإسناد : . . . في الصلاة صلاة . . . [5] الفقيه 1 : 34 / 122 ، قرب الإسناد : 95 . [6] قرب الإسناد : 91 . [7] قرب الإسناد : 100 .