صلاة الكسوف [ 586 ] وسألته ، عن القراءة في صلاة الكسوف قال : يقرأ كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال : " إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها " [1] . [ 587 ] محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ . قال : " إذا فاتتك فليس عليك [2] قضاء " [3] .
[1] قرب الإسناد : 99 وفيه : اجتمعت ، وما في المتن نسخة من هامش قرب الإسناد . [2] في قرب الإسناد : فيها . [3] التهذيب 3 : 292 / 884 ، الاستبصار 1 : 453 / 1756 ، قرب الإسناد : 99 .