[ 581 ] وسألته ، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : " نعم " [1] . [ 582 ] وسألته ، عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده ؟ قال : " لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام " [2] . [ 583 ] قال ، وقال أخي : " يا علي ، بما تصلي في ليلة الجمعة " ؟ قال : بسورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون . فقال : " رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة ، وقل هو الله أحد . وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى . وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون " [3] . [ 584 ] وسألته ، عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال : " إذا قامت الشمس صلي الركعتين ، وإذا زالت الشمس فصلي الفريضة ، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة " [4] . [ 585 ] وسألته ، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : " إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن
[1] قرب الإسناد : 100 . [2] قرب الإسناد : 98 . [3] قرب الإسناد : 98 . [4] قرب الإسناد 98 .