قال : " لا بأس " [3] . [ 572 ] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء . قال : " ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة . وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه " [2] . [ 573 ] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب - وغيره - بالحجر ما عليه ؟ قال : " ليس عليه شئ ، ولا يقطع ذلك صلاته " ( 3 ) . [ 574 ] وسألته ، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ، ولا يعتد به . وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود " ( 4 ) . [ 575 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة ، والنملة ، أو الفأرة ، أو الحلمة ( 5 ) ، أو شبه ذلك ؟ قال : " أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد ، أو
( 1 ) قرب الإسناد : 88 . [2] التهذيب 1 : 50 / 145 ، والاستبصار 1 : 55 / 161 ، قرب الإسناد : 90 ، وفي التهذيب 2 : 201 / 790 بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، علي بن جعفر ، ومن دون المقطع الأخير . وفي المستطرفات : 102 / 35 بسنده عن أحمد ، عن موسى . [3] قرب الإسناد : 94 . ( 4 ) قرب الإسناد : 96 . ( 5 ) الحلمة : القراد الكبير ، أو دودة تقع في جلد الشاة الاعلى والأسفل ، فإن دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا " الصحاح - حلم - 5 : 1903 " .