قواطع الصلاة [ 564 ] عنه [1] ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته [2] أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله [3] ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء " [4] . [ 565 ] وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه ، فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى ، أو يستقبل الصلاة ؟ قال : " يستقبل الصلاة ، ولا يعتد بشئ مما صلى " [5] .
[1] أي : محمد بن أحمد بن يحيى . [2] في قرب الإسناد تقديم وتأخير . [3] التهذيب 2 : 378 / صدر الحديث 1576 ، الاستبصار 1 : 404 / صدر الحديث 1542 ، ويأتي ذيله برقم ( 565 ) ، والفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، تقدمت منه قطع بالأرقام 368 ، 369 ، 372 ، 148 ، وانظر هامش الحديث 482 . [4] قرب الإسناد : 88 . [5] التهذيب 2 : 378 / ذيل الحديث 1576 ، الاستبصار 1 : 404 / ذيل الحديث 1542 ، وتقدم صدره برقم ( 564 ) ، والفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، انظر الهامش رقم ( 3 ) والحديث رقم ( 482 ) .