[ 518 ] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ . قال : " يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته " [1] . [ 519 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط [2] فيها تماثيل قد غطاها ؟ قال : " لا بأس " [3] . [ 520 ] قال : وسألته ، عن الصلاة على بواري النصارى واليهود ، الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح ؟ قال : " لا تصلي عليها " [4] . [ 521 ] وسألته ، عن السيف هل يجري مجرى الرداء ، يؤم القوم في السيف ؟ قال : " لا يصلح أن يؤم القوم في السيف ، إلا في حرب " [5] . [ 522 ] وبهذا الاسناد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته ، عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : " نعم لا بأس " [6] .
[1] قرب الإسناد : 94 . [2] الأنماط : جمع نمط ، نوع من البسط فيه تصاوير " مجمع البحرين - نمط - 4 : 276 " . [3] قرب الإسناد : 86 . [4] روى الشيخ الطوسي ( قدس ) هذا الخبر بسنده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر . تقدم صدره برقم ( 43 ) قطعة منه رواها بسند آخر برقم ( 522 ) انظر التهذيب 2 : 373 / 1551 ، الاستبصار 1 : 193 / 676 . [5] التهذيب 2 : 373 / 1551 وانظر الهامش رقم ( 4 ) . [6] التهذيب 1 : 273 / 803 و 373 / قطعة من الحديث 1551 ، والاستبصار 1 : 193 / 676 .