غسل الجنابة [ 452 ] وسألته ، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله [1] ، قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : " إن وجد ماء غيره فلا تجزيه أن يغسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه " [2] . [ 453 ] وسألته ، عن رجل تصيبه الجنابة ، ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك ، أم هل يتيمم ؟ قال : " إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم " [3] .
[1] غسله : بالضم فالسكون فالكسر : الماء المستعمل في الغسل . [2] قرب الإسناد 84 . [3] قرب الإسناد 85 .