responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 199


الغسل إذا مسه " [1] .
[ 427 ] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ [2] .
قال : " لا يصلح حتى ينزح الماء كله " [3] .
[ 428 ] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة [4] ، هل له أن يرجع فيها ؟
قال : " إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها " [5] .
[ 429 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟
قال : " نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له " [6] .



[1] الوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب غسل المس .
[2] في " م " : بمائها .
[3] الكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 ، 695 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 عن الصادق عليه السلام نحوه .
[4] الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها . انظر : " لسان العرب - بتت - 2 : 6 " .
[5] الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات .
[6] الوسائل : الحديث 2 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .

199

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست