الغسل إذا مسه " [1] . [ 427 ] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ [2] . قال : " لا يصلح حتى ينزح الماء كله " [3] . [ 428 ] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة [4] ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : " إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها " [5] . [ 429 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : " نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له " [6] .
[1] الوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب غسل المس . [2] في " م " : بمائها . [3] الكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 ، 695 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 عن الصادق عليه السلام نحوه . [4] الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها . انظر : " لسان العرب - بتت - 2 : 6 " . [5] الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات . [6] الوسائل : الحديث 2 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .