للصلاة ؟ قال : " لا بأس " [1] . [ 401 ] وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح ؟ قال : " لا تصل عليها " [2] . [ 402 ] وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ على العذرة ثم تطأ على الثوب ، أيغسل ؟ قال : " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس " [3] . [ 403 ] وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه ، يطأ في العذرة ، ثم يدخل في الماء ، أيتوضأ منه ؟ قال : " لا ، إلا أن يكون ماء كثيرا قدر كر " [4] . [ 404 ] وسألته عن العظاية [5] والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " [6] . [ 405 ] وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الحب [7]
[1] عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 1 : 225 / 646 ، 647 ، والاستبصار 1 : 19 / 40 ، 41 . [2] التهذيب 2 : 373 / 1551 . [3] قرب الإسناد : 89 ، وعن علي بن محمد عليهما السلام في التهذيب 1 : 424 / 1347 . ونحو المتن في 1 : 419 / 1326 . [4] قرب الإسناد : 84 ، والتهذيب 1 : 419 / 1326 ، والاستبصار 1 : 21 / 49 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق . [5] العظاية : دابة صغيرة من جنس الوزغ ، وسام أبرص . انظر : " مجمع البحرين - عظا - 1 : 298 " . [6] قرب الإسناد : 84 ، والاستبصار 1 : 23 / 58 ، والتهذيب 1 : 419 / 1326 . [7] في " م " : الجب ، والجب : البئر . " مجمع البحرين - جبب - 2 : 21 " .