responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 191


أن يغسل يده ، ما حاله ؟
قال : " إذا لم تصب يده شيئا من جنابة [1] فلا بأس " .
قال : " وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي " [2] .
[ 391 ] وسألته عن ولد الزنا ، تجوز شهادته أو يؤم قوما ؟
قال : " لا تجوز شهادته ولا يؤم " [3] .
[ 392 ] وسألته عن اللقطة [4] إذا كانت جارية ، هل يحل لمن لقطها فرجها ؟
قال : " لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها " [5] .
[ 393 ] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ ؟
قال : " لا بأس " [6] .
[ 394 ] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ، ما حاله ؟
قال : " إذا كان جافا فلا بأس " [7] .



[1] في " م " : من جنابته .
[2] الكافي 3 : 11 / 3 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه السلام نحوه .
[3] قرب الإسناد : 122 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الشهادات .
[4] في " م " : اللقيطة .
[5] قرب الإسناد : 115 ، والتهذيب 6 : 397 / 1198 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 2 من أبواب اللقطة .
[6] قرب الإسناد : 84 ، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 3 : 9 / 3 ، والتهذيب 1 : 227 / 656 ، والاستبصار 1 : 19 / 41 .
[7] قرب الإسناد : 118 .

191

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست