أن يغسل يده ، ما حاله ؟ قال : " إذا لم تصب يده شيئا من جنابة [1] فلا بأس " . قال : " وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي " [2] . [ 391 ] وسألته عن ولد الزنا ، تجوز شهادته أو يؤم قوما ؟ قال : " لا تجوز شهادته ولا يؤم " [3] . [ 392 ] وسألته عن اللقطة [4] إذا كانت جارية ، هل يحل لمن لقطها فرجها ؟ قال : " لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها " [5] . [ 393 ] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ ؟ قال : " لا بأس " [6] . [ 394 ] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ، ما حاله ؟ قال : " إذا كان جافا فلا بأس " [7] .
[1] في " م " : من جنابته . [2] الكافي 3 : 11 / 3 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه السلام نحوه . [3] قرب الإسناد : 122 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الشهادات . [4] في " م " : اللقيطة . [5] قرب الإسناد : 115 ، والتهذيب 6 : 397 / 1198 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 2 من أبواب اللقطة . [6] قرب الإسناد : 84 ، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 3 : 9 / 3 ، والتهذيب 1 : 227 / 656 ، والاستبصار 1 : 19 / 41 . [7] قرب الإسناد : 118 .