responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 158


الشئ ، ما عليه ؟
قال : " إذا جاءت الشهوة وخرج الدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه عليه ، ويتوضأ للصلاة " [1] .
[ 231 ] وسألته عن المرأة ، ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه ؟
قال : " لا ، إلا أن يحللها " [2] .
[ 232 ] وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر ، أيصلي الركعتين خارجا من المسجد ؟
قال : " يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن يشاء [3] فيخرج فيصلي ، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف " [4] .
[ 233 ] وسألته عن الرجل ، يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر [5] ، هل يصلح له ذلك ؟ [6] .
قال : " لا حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول ، ثم ليطف إن شاء إذا أحب " [7] .
[ 234 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير



[1] قرب الإسناد : 85 ، والتهذيب 1 : 120 / 317 ، والاستبصار 1 : 104 / 342 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الطهارة باختلاف يسير .
[2] التهذيب 6 : 346 / 974 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به .
[3] في البحار : ينسى .
[4] قرب الإسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 73 من أبواب الطواف باختلاف يسير .
[5] ليس في " ق " و " ض " .
[6] في " م " : أيصلح ذلك .
[7] قرب الإسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 36 من أبواب الطواف .

158

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست