الشئ ، ما عليه ؟ قال : " إذا جاءت الشهوة وخرج الدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه عليه ، ويتوضأ للصلاة " [1] . [ 231 ] وسألته عن المرأة ، ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه ؟ قال : " لا ، إلا أن يحللها " [2] . [ 232 ] وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر ، أيصلي الركعتين خارجا من المسجد ؟ قال : " يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن يشاء [3] فيخرج فيصلي ، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف " [4] . [ 233 ] وسألته عن الرجل ، يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر [5] ، هل يصلح له ذلك ؟ [6] . قال : " لا حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول ، ثم ليطف إن شاء إذا أحب " [7] . [ 234 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير
[1] قرب الإسناد : 85 ، والتهذيب 1 : 120 / 317 ، والاستبصار 1 : 104 / 342 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الطهارة باختلاف يسير . [2] التهذيب 6 : 346 / 974 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به . [3] في البحار : ينسى . [4] قرب الإسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 73 من أبواب الطواف باختلاف يسير . [5] ليس في " ق " و " ض " . [6] في " م " : أيصلح ذلك . [7] قرب الإسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 36 من أبواب الطواف .