قلت : نعم . قال : " إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها " [1] . [ 185 ] وسألته عن كسب الحجام ؟ قال : " إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل [2] عنه ، فقال له : ( هل لك ناضح ؟ ) [3] قال : نعم ، قال : ( اعلفه إياه ) " [4] . [ 186 ] وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه ؟ قال : " لا " [5] . [ 187 ] وسألته عن الرجل يتصدق على ولده ، أيصلح له أن يردها ؟ قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه ) " [6] . [ 188 ] وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : " نعم ، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن [ تستر الحيطان برفع بنائها ] [7] " .
[1] الفقيه 3 : 82 / 296 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد . [2] في " م " : فسأله . [3] الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء . " النهاية 5 : 69 " . [4] وعن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 6 : 356 / 1015 ، والاستبصار 3 : 60 / 197 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به . [5] الوسائل : الحديث 32 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به . [6] الوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات . [7] عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، في الكافي 3 : 569 / 1 ، والمحاسن : 528 / 766 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 2 من الباب 8 من أبواب بيع الثمار .