قال : " أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن [1] لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم ؟ " . وقال : " من عرض ذلك عليه فأنكره فأبعده الله وأسحقه لاخير فيه " . [ 176 ] وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فلانة فهي طلاق ؟ قال : " ليس ذلك بشئ " [2] . [ 177 ] وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ؟ فقال : " ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة " [3] . [ 178 ] وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ؟ قال : " هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم ) [4] فجعلها يمينا فكفرها نبي الله صلى الله عليه وآله " [5] . [ 179 ] وسألته بما يفكر يمينه ؟ قال : " إطعام عشرة مساكين " .
[1] في " ق " و " ض " : لمن . [2] الكافي 6 : 63 / 5 ، والتهذيب 8 : 289 / 1069 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب العتق . [3] الوسائل : الحديث 12 من الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه . [4] التحريم 66 : 1 - 2 . [5] الوسائل : الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .