[ قال ] [1] " يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر يكبر ، يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " [2] . [ 163 ] وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية ، أيطؤها ؟ قال : " إن أحب أن يقومها على نفسه قيمة ، ويشهد شاهدين على نفسه بثمنها ، فيطؤها إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الام حية فلا أجب أن يأخذ منه شيئا إلا قرضا " [3] . [ 164 ] وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال : " لا بأس إذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على [4] أوله وآخره ثم يأكل " [5] . [ 165 ] وسألته عن الزكاة ، أيعطاها من له المائة ؟ قال : " نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإن الدار ليس نعدها [6] مالا " [7] . [ 166 ] وسألته عن الحائض ؟
[1] ليس في " ق " و " م " و " ض " ، وما أثبتناه من البحار . [2] الكافي 4 : 517 / 4 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 21 من أبواب صلاة العيد . [3] الوسائل : الحديث 10 من الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، وعن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الكافي 5 : 135 / 1 و 4 ، والتهذيب 6 : 344 / 964 و 965 ، والاستبصار 3 : 49 / 160 و 161 . [4] ليس في " ق " و " م " و " ض " ، وما أثبتناه من البحار . [5] الكافي 6 : 233 / 3 و 4 ، والفقيه 3 : 211 / 977 ، والتهذيب 9 : 59 / 250 و 251 عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه مضمونا ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الذبائح . [6] في " ق " و " م " و " ض " : يعدها وما في المتن من البحار . [7] الوسائل : الحديث 5 من الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة باختلاف يسير .