responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 500


25 - قال : وكتب جعفر بن حمدان : فخرجت إليه هذه المسائل : " استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا ألزمها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، فقلت لها : كيف ولا أعلم أني طلبت منك الولد ؟ ثم غبت و انصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة ، ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلي هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلي سائر ولدي على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلي أيام حياتي ، وقد أتت هذه بهذا الولد ، فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا فإذا كبر أعطي من هذه الضيعة جملة مائتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ ، فرأيك أعزك الله في إرشادي فيما عملته وفي هذا الولد بما أمتثله والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة " ؟
جوابها : " وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية [1] شرط على الله عز وجل هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرف في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده ، وأما إعطاء المائتي دينار وإخراجه [ إياه وعقبه ] من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد " . قال أبو الحسين : حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا [2] .
وقال : وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني : أتاني - أبقاك الله - كتابك و الكتاب الذي أنفذته وروى هذا التوقيع الحسن بن علي بن إبراهيم ، عن السياري .



[1] في بعض النسخ " شرطه في الجارية - الخ " . وفى بعض النسخ " شرط على الجارية شرطا على الله " وفى بعضها " شرط على الجارية شرط على الله " وكذا في البحار وقال المجلسي ( ره ) : شرط على الجارية مبتدأ و " شرط على الله " خبره أو هما فعلان والأول استفهام إنكاري . وما اخترناه في المتن معناه ظاهر .
[2] الظاهر أن الرجل حسب حسابه التقديري قبل ميلاد الولد ، فجاء الولد حسبما قدره فعرف أنه ولده . والله أعلم .

500

نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست