[ 766 ] 16 - وباسناده ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي ناب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، قال : نعم تعدل عمرة ، ولا ينبغي التخلف عنه أكثر من أربع سنين ( 1 ) . [ 767 ] 17 - حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن حماد البصري ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن صفوان الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن في طريق المدينة نريد مكة ، فقلت له : يا بن رسول الله مالي أراك كئيبا حزينا منكسرا ، فقال لي : لو تسمع ما اسمع لشغلك عن مسألتي ، قلت : وما الذي تسمع ، قال : ابتهال الملائكة إلى الله على قتلة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعلى قتلة الحسين ( عليه السلام ) ، ونوح الجن عليهما ، وبكأ الملائكة الذين حولهم وشدة حزنهم ، فمن يتهنأ مع هذا بطعام أو شراب أو نوم . قلت له : فمن يأتيه زائرا ثم ينصرف فمتى يعود إليه وفي كم يؤتى وفي كم يسع الناس تركه ، قال : اما القريب فلا أقل من شهر ، واما بعيد الدار ففي كل ثلاث سنين ( 2 ) ، فما جاز الثلاث سنين فقد عق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقطع رحمه الا من علة ، ولو يعلم زائر الحسين ( عليه السلام ) ما يدخل
1 - عنه البحار 101 : 16 ، الوسائل 14 : 535 ، مر في الباب : 64 . 2 - يمكن حمل الثلاث على المتوسط في البعد والأربع - كما في الحديث السابق - على ما كان أبعد منه ، أو على اختلاف الناس في القدرة .