يد صاحبها وهم يتمسحون بها ، ولا يقدرون مع الملائكة ان يدخلوا الحائر ، ولو كان من التربة شئ يسلم ما عولج به أحد الا برأ من ساعته . فإذا أخذتها فاكتمها وأكثر عليها من ذكر الله تعالى ، وقد بلغني ان بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخف به ، حتى أن بعضهم ليطرحها في مخلاة ( 1 ) الإبل والبغل والحمار وفي وعاء الطعام ، وما يمسح به الأيدي من الطعام والخرج ( 2 ) والجوالق ( 3 ) ، فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ، ولكن القلب الذي ليس فيه يقين من المستخف بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله ( 4 ) . [ 718 ] 6 - حدثني محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رزق الله بن العلاء ( 5 ) ، عن سليمان بن عمرو السراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يؤخذ طين قبر الحسين ( عليه السلام ) من عند القبر على سبعين باعا في سبعين باعا ( 6 ) . [ 719 ] 7 - حدثني محمد بن يعقوب ، عن محمد بن علي ، رفعه ، قال : قال : الختم على طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ان يقرأ عليه :
1 - المخلاة : وعاء يوضع فيه علف الدابة ويعلق على رأسها . 2 - الخرج : وعاء توضع فيه الأمتعة للحمل على الدواب . 3 - الجوالق : وعاء كالخرج - معرب . 4 - عنه البحار 60 : 156 ، 101 : 127 ، المستدرك 10 : 332 . 5 - كذا أيضا في التهذيب ، اما في الكافي : رزق الله بن أبي العلاء ، وفيهما أيضا : سليمان ابن عمر السراج . 6 - عنه البحار 101 : 131 ، المستدرك 10 : 334 .