الباب ( 83 ) ان الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة والنافلة عمرة [ 664 ] 1 - حدثني جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي ، عن عبيد الله ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لرجل : يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة ان تأتي قبر الحسين ( عليه السلام ) فتصلي عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك ، فان الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة ، والصلاة النافلة عنده تعدل عمرة ( 1 ) . [ 665 ] 2 - حدثني أبي وجماعة مشايخي ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله الجاموراني الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم أبي علي ( 2 ) ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر الجعفي ( 3 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) للمفضل في حديث طويل في زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) :
1 - رواه الشيخ في التهذيب 6 : 73 ، عنهما البحار 101 : 82 ، الوسائل 14 : 518 ، المستدرك 10 : 327 . 2 - في التهذيب : الحسن بن عبد الكريم أبو علي ، والصحيح ما في الكامل لتكرر عين ها السند فيه ، راجع معجم الرجال 6 : 71 ، 10 : 61 . 3 - لا يوجد : ( جابر الجعفي ) في التهذيب والمزار الكبير ومصباح الزائر ، ولا يوجد فيهم أيضا : ( للمفضل ) ، ولعله : ( للمفضل ) اشتباه من الراوي أو من الناسخين ، أو كان الصحيح في السند : ( المفضل وجابر ) ، والا فلا يستقيم الا بتكلف بعيد ، وهو ان يقال : المفضل كان نسي الخبر ثم اخبره جابر به .