في حديث له طويل ، قال : قلت : فما لمن صلى عنده - يعني الحسين ( عليه السلام ) - ، قال : من صلى عنده ركعتين لم يسأل الله تعالى شيئا الا أعطاه إياه ، فقلت : فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه ، قال : إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمه ، قلت : فما لمن جهز إليه ولم يخرج لعلة ، قال : يعطيه الله بكل درهم أنفقه من الحسنات مثل جبل أحد ، ويخلف عليه أضعاف ما أنفق ، ويصرف عنه من البلاء مما قد نزل ، فيدفع ويحفظ في ماله - وذكر الحديث بطوله ( 1 ) . الباب ( 47 ) ما يكره اتخاذه لزيارة الحسين بن علي ( عليهما السلام ) [ 370 ] 1 - حدثني أبي رحمه الله وعلي بن الحسين وجماعة مشايخي رحمهم الله ، عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بلغني ان قوما إذا زاروا الحسين ( عليه السلام ) حملوا معهم السفر ( 2 ) ، فيها