responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 395


ابن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل ، وللرجل امرأة وأم ولد ، فمات أبو الجارية ، يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده ؟
قال : " لا بأس " [1] .
1386 - قال محمد بن الفضيل : وسألته فقلت : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم فأبول واستنجي وأغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فاقرأ فيه .
قال : " لا ، حتى تتوضأ للصلاة " [2] .
1387 - قال : وقلت له : تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب ، حتى تتحرك على ظهري ، فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟
قال : " نعم ، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل " [3] .
< / لغة النص = عربي >



[1] رواه الكليني في الكافي 5 : 362 / 4 .
[2] نقله المجلسي في بحاره 92 : 210 / 2 .
[3] أورد مثله الكليني في الكافي 3 : 47 / 7 ، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 121 / 320 والاستبصار 1 : 105 / 345 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 44 / 7 .

395

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست