نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 395
ابن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل ، وللرجل امرأة وأم ولد ، فمات أبو الجارية ، يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده ؟ قال : " لا بأس " [1] . 1386 - قال محمد بن الفضيل : وسألته فقلت : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم فأبول واستنجي وأغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فاقرأ فيه . قال : " لا ، حتى تتوضأ للصلاة " [2] . 1387 - قال : وقلت له : تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب ، حتى تتحرك على ظهري ، فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : " نعم ، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل " [3] . < / لغة النص = عربي >