نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 388
قلت : صليت المغرب وائتممت بصلاتي معهم ، فلما سلم الامام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك . فأخذ في شئ آخر ولم يجبني ، فقلت له : إني فعلت هذا وهو عندي جائز ، فإن لم يكن جائزا قمت الساعة فأعدت ، فأخذ في شئ آخر ولم يجبني [1] . 1361 - قال : وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها ، وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشئ من المهر ، وهل عليها عدة ؟ فلم يكن عندنا فيها شئ ، فرأيك فدتك نفسي . فكتب : " هذا لا يصلح " [2] . 1362 - ورجل أوصى لقرابته بألف درهم ، وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه ، ما حد القرابة ؟ يعطى كل من بينه وبينه قرابة ، أم لهذا حد ينتهي إليه ؟ رأيك فدتك نفسي . فكتب : " إذا لم يسم أعطي أهل قرابته " [3] . 1363 - وكتبت : فلان مولاك توفي ، وترك ابن أخ له ، وترك أم ولد له ، ليس له منها ولد ، فأوصى لها بألفي درهم ، هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي . فكتب : " تعتق من الثلث ، ولها الوصية " [4] . 1364 - وسألته عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي