responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 388


قلت : صليت المغرب وائتممت بصلاتي معهم ، فلما سلم الامام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك . فأخذ في شئ آخر ولم يجبني ، فقلت له : إني فعلت هذا وهو عندي جائز ، فإن لم يكن جائزا قمت الساعة فأعدت ، فأخذ في شئ آخر ولم يجبني [1] .
1361 - قال : وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها ، وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشئ من المهر ، وهل عليها عدة ؟ فلم يكن عندنا فيها شئ ، فرأيك فدتك نفسي .
فكتب : " هذا لا يصلح " [2] .
1362 - ورجل أوصى لقرابته بألف درهم ، وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه ، ما حد القرابة ؟ يعطى كل من بينه وبينه قرابة ، أم لهذا حد ينتهي إليه ؟ رأيك فدتك نفسي .
فكتب : " إذا لم يسم أعطي أهل قرابته " [3] .
1363 - وكتبت : فلان مولاك توفي ، وترك ابن أخ له ، وترك أم ولد له ، ليس له منها ولد ، فأوصى لها بألفي درهم ، هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي .
فكتب : " تعتق من الثلث ، ولها الوصية " [4] .
1364 - وسألته عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي



[1] نقله المجلسي في بحاره 83 : 62 / 26 .
[2] نقله المجلسي في بحاره 103 : 355 / 42 .
[3] نقله المجلسي في بحاره 103 : 202 / 3 .
[4] رواه الكليني في الكافي 7 : 29 / 1 ، والصدوق في الفقيه 4 : 160 / 560 ، والطوسي في التهذيب 9 : 224 / 877 باختلاف يسير .

388

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست