نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 362
وقال : " البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " [1] . 1295 - وسألته عن الميراث فقال : " كان جعفر عليه السلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن " [2] . 1296 - وسألته : من الأربع هي ؟ فقال : " اجعلوها من الأربع على الاحتياط " [3] . 1297 - وسأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته وهو غائب ، فمضت أشهر . فقال : " إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ، حلت للأزواج " . قلت : فالمتوفى عنها زوجها ؟ فقال : " هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لان عليها أن تحد " [4] . 1298 - وسأله صفوان - وأنا حاضر - عن الايلاء . فقال : " إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك " [5] .
[1] نقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 7 . [2] رواه الكليني في الكافي 5 : 465 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 264 / 1140 والاستبصار 3 : 149 / 546 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 8 . [3] نقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 9 . [4] روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 111 / 6 صدر الحديث و 6 : 112 / 3 ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 184 / 9 . [5] روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 132 / 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 170 / 3 .
362
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 362