responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 362


وقال : " البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " [1] .
1295 - وسألته عن الميراث فقال : " كان جعفر عليه السلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن " [2] .
1296 - وسألته : من الأربع هي ؟
فقال : " اجعلوها من الأربع على الاحتياط " [3] .
1297 - وسأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته وهو غائب ، فمضت أشهر .
فقال : " إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ، حلت للأزواج " .
قلت : فالمتوفى عنها زوجها ؟
فقال : " هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لان عليها أن تحد " [4] .
1298 - وسأله صفوان - وأنا حاضر - عن الايلاء .
فقال : " إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك " [5] .



[1] نقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 7 .
[2] رواه الكليني في الكافي 5 : 465 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 264 / 1140 والاستبصار 3 : 149 / 546 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 8 .
[3] نقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 9 .
[4] روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 111 / 6 صدر الحديث و 6 : 112 / 3 ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 184 / 9 .
[5] روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 132 / 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 170 / 3 .

362

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست