responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 30


" لا بأس ، إنما هو البيع ، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة " [1] .
97 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟
فقال : " لا " قلت : هل على الحلي زكاة ؟
قال : " لا " [2] .
98 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال قرضا ، فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟
قال : " نعم " [3] .
99 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ؟
قال : " يبني على اليقين ، إذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن " [4] .
100 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا حلقت رأسي وأنا متمتع ، أطلي رأسي بالحناء ؟
قال : " نعم ، من غير أن تمش [5] شيئا من الطيب "



[1] رواه الشيخ في التهذيب 7 : 54 / 235 بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133 / 1 .
[2] روى الكليني في الكافي 3 : 517 / 1 ، 2 ، والشيخ في تهذيبه 4 : 8 / 21 ، واستبصاره 2 : 7 / 18 ذيل الحديث ، والتهذيب 4 : 26 / 61 ، صدر الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 31 / 3 .
[3] روى الكليني في الكافي 3 : 521 / 7 نحوه ، وكذا فقه الرضا عليه السلام : 198 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 31 / 3 .
[4] نقله المجلسي في بحاره 88 : 170 / 13 ، والعاملي في الوسائل 5 : 319 / 2 .
[5] مش الشئ أي مسح يده به " الصحاح - مشش - 3 : 1019 " .

30

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست