نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 30
" لا بأس ، إنما هو البيع ، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة " [1] . 97 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ فقال : " لا " قلت : هل على الحلي زكاة ؟ قال : " لا " [2] . 98 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال قرضا ، فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ قال : " نعم " [3] . 99 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ؟ قال : " يبني على اليقين ، إذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن " [4] . 100 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا حلقت رأسي وأنا متمتع ، أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : " نعم ، من غير أن تمش [5] شيئا من الطيب "
[1] رواه الشيخ في التهذيب 7 : 54 / 235 بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133 / 1 . [2] روى الكليني في الكافي 3 : 517 / 1 ، 2 ، والشيخ في تهذيبه 4 : 8 / 21 ، واستبصاره 2 : 7 / 18 ذيل الحديث ، والتهذيب 4 : 26 / 61 ، صدر الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 31 / 3 . [3] روى الكليني في الكافي 3 : 521 / 7 نحوه ، وكذا فقه الرضا عليه السلام : 198 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 31 / 3 . [4] نقله المجلسي في بحاره 88 : 170 / 13 ، والعاملي في الوسائل 5 : 319 / 2 . [5] مش الشئ أي مسح يده به " الصحاح - مشش - 3 : 1019 " .
30
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 30