نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 288
" لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه " [1] . 1137 - وسألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى ؟ قال : " على المكاتب " [2] . 1138 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال : " يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل " [3] . 1139 - وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك ؟ قال : " إذا قال : خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك ، فلا بأس " [4] . * * *
[1] رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 2 : 117 / 502 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 332 / 1004 و 8 : 277 / 1007 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137 / 144 ، بتقديم وتأخير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315 / 6 . [2] رواه علي بن جعفر في المسائل : 137 / 143 . [3] رواه علي بن جعفر في المسائل : 137 / 145 . [4] نقله المجلسي في البحار 104 : 202 / 8 .
288
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 288