responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 283


[ باب الوصية ] 1120 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ، ما حالها ؟ قال :
" عتقت الجارية ، وأولادها مماليك " [1] .
1121 - وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت - أو المرأة - فجعل بعض أهاليهما يسائله : أعتقت فلانا ؟ وفلانا ؟ فيومئ برأسه - أو تومئ برأسها - في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوز ذلك ؟ قال :
" نعم ، هو جائز " [2] .
1122 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ قال :
" إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت " [3] .
1123 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة ، أيها أفضل أن يعتق شيخا



[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 188 / 377 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 200 / 2 .
[2] نقله المجلسي في البحار 103 : 202 / 2 .
[3] روى الكليني نحوه في الكافي 7 : 463 / 16 ، والشيخ في التهذيب 8 : 308 / 1145 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 121 / 70 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 197 / 8 .

283

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست