responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 281


[ باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها ] 1113 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ، ما حاله ؟ قال :
" إذا كان جافا فلا بأس " [1] .
1114 - وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال :
" يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر " [2] .
1115 - وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به ؟ قال :
" اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس " [3] .



[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 191 / 394 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 122 / 1 .
[2] رواه علي بن جعفر في المسائل : 192 / 397 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 129 / 1 .
[3] نقله المجلسي في البحار 80 : 100 / 1 .

281

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست