نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 278
تأكلها " [1] . 1103 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله ؟ قال : " لا يصلح أكل حمام الحرم على حال " [2] . 1104 - وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال : " نعم إذا سمى " [3] . 1105 - وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال : " كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه " [4] . 1106 - وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل ؟ قال : " إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله " [5] . 1107 - وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل أكله ؟ قال :
[1] رواه الكليني في الكافي 6 : 218 / 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 7 / 23 وفي الاستبصار 4 : 61 / 113 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202 / 26 . [2] رواه علي بن جعفر في المسائل : 108 / 14 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 151 / 15 . [3] رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 326 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283 / 38 . [4] رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 325 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 273 / 2 . [5] رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 327 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283 / 38 .
278
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 278