responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 278


تأكلها " [1] .
1103 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله ؟ قال :
" لا يصلح أكل حمام الحرم على حال " [2] .
1104 - وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال :
" نعم إذا سمى " [3] .
1105 - وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال :
" كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه " [4] .
1106 - وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل ؟ قال :
" إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله " [5] .
1107 - وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل أكله ؟ قال :



[1] رواه الكليني في الكافي 6 : 218 / 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 7 / 23 وفي الاستبصار 4 : 61 / 113 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202 / 26 .
[2] رواه علي بن جعفر في المسائل : 108 / 14 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 151 / 15 .
[3] رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 326 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283 / 38 .
[4] رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 325 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 273 / 2 .
[5] رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 327 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283 / 38 .

278

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست