responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 273


" إذا ذهب سكره فلا بأس " [1] .
1084 - وسألته عن دن الخمر ، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال :
" إذا غسل فلا بأس " [2] .
1085 - وسألته عن شارب الخمر ، ما حاله إذا سكر منه ؟ قال :
" من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما لقي الله عز وجل كعابد وثن " [3] .
1086 - وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له ؟ قال :
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها عرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه " [4] .
1087 - وسألته عن النثار : السكر واللوز وغيره ، أيحل أكله ؟ قال :
" يكره أكل النهب " [5] .



[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 155 / 215 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 178 / 1 .
[2] أورده الكليني في الكافي 6 : 427 / 1 ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 155 / 216 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 160 / 2 .
[3] أورد القاضي في دعائم الاسلام 2 : 131 / 460 ، نحوه ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 156 / 220 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 127 / 9 .
[4] أورده القاضي في دعائم الاسلام : 2 : 497 / 1770 ، والكليني في الكافي 5 : 140 / 12 ، والشيخ في التهذيب 6 : 392 / 1176 ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 104 / 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 8 .
[5] رواه الكليني في الكافي 5 : 123 / 7 ، والصدوق في الفقيه 3 : 97 / 373 ، والشيخ في التهذيب 6 : 370 / 1072 وفي الاستبصار 3 : 66 / 221 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في مسائله : 139 / 155 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 279 / 3 .

273

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست