responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 244


تركه يرعى ومضى ، ما عليه ؟ قال :
" عليه دفع الفداء " [1] .
967 - وسألته عن أهل مكة ، هل يجوز لهم المتعة ؟ قال :
" لا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [2] ) [3] .
968 - وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة ، قال :
" يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه " [4] .
969 - وسألته عن رجل ترك طوافا ، أو نسي من طواف الفريضة ، حتى ورد بلاده وواقع أهله ، كيف يصنع ؟ قال :
" يبعث بهديه ، إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه " [5] .
970 - وسألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال :
" [ قد ] وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولأهل



[1] رواه الشيخ في التهذيب 5 : 359 / 1247 والاستبصار 2 : 205 / 698 ، وفيهما : عليه ربع الفداء ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150 / 13 .
[2] البقرة 2 : 196 .
[3] روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 32 / 97 والاستبصار 2 : 157 / 515 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 91 / 11 .
[4] رواه الكليني في الكافي 4 : 234 / 9 ، والقاضي في دعائم الاسلام 1 : 311 ، والصدوق في الفقيه 2 : 171 / 749 باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 5 : 464 / 1620 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 105 / 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150 / 14 .
[5] روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 128 / 421 والاستبصار 2 : 228 / 788 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 106 / 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 206 / 3 .

244

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست