نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 244
تركه يرعى ومضى ، ما عليه ؟ قال : " عليه دفع الفداء " [1] . 967 - وسألته عن أهل مكة ، هل يجوز لهم المتعة ؟ قال : " لا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [2] ) [3] . 968 - وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة ، قال : " يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه " [4] . 969 - وسألته عن رجل ترك طوافا ، أو نسي من طواف الفريضة ، حتى ورد بلاده وواقع أهله ، كيف يصنع ؟ قال : " يبعث بهديه ، إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه " [5] . 970 - وسألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : " [ قد ] وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولأهل
[1] رواه الشيخ في التهذيب 5 : 359 / 1247 والاستبصار 2 : 205 / 698 ، وفيهما : عليه ربع الفداء ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150 / 13 . [2] البقرة 2 : 196 . [3] روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 32 / 97 والاستبصار 2 : 157 / 515 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 91 / 11 . [4] رواه الكليني في الكافي 4 : 234 / 9 ، والقاضي في دعائم الاسلام 1 : 311 ، والصدوق في الفقيه 2 : 171 / 749 باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 5 : 464 / 1620 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 105 / 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150 / 14 . [5] روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 128 / 421 والاستبصار 2 : 228 / 788 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 106 / 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 206 / 3 .
244
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 244