نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 242
" يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم " [1] . 956 - وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ، قال : " إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه وليقض ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل " [2] . 957 - وسألته عن رجل قدم متمتعا ، ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج ؟ قال : " لا يخرج حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها " [3] . 958 - وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ، قال : " إن كان أتاها نهارا فبات [ فيها ] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شئ " [4] . 959 - وقال : رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات [5] . 960 - وسألته عن الاحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل ؟ قال : " نعم ، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية " [6] .
[1] رواه الشيخ في التهذيب 5 : 58 / 180 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 126 / 4 . [2] نقله المجلسي في البحار 99 : 126 / 5 . [3] نقله المجلسي في البحار 99 : 95 / 3 . [4] أورد نحوه الشيخ في التهذيب 5 : 257 / 873 والاستبصار 2 : 292 / 1040 ، ونقله المجلسي في البحار 83 : 118 / 43 . [5] نقله المجلسي في البحار 99 : 207 / 7 . [6] نقله العاملي في الوسائل 9 : 45 / 8 .
242
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 242