نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 239
938 - وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال ؟ قال : " يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شئ " [1] . 939 - وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : " لا بأس " [2] . 940 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعا ؟ قال : " لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين " [3] . 941 - وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء ، لا يعلم بها ، إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه ؟ قال : " نعم الا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي " [4] . 942 - وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، تجزئ صاحب الضحية ؟ قال : " نعم ، إنما هو ما نوى " [5] .
[1] نقله المجلسي في البحار 99 : 114 / 3 . [2] روى الكليني في الكافي 4 : 349 / 1 ، والصدوق في الفقيه 2 : 227 / 1073 ، والشيخ في التهذيب 5 : 307 / 1051 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 178 / 8 . [3] نقله المجلسي في البحار 99 : 207 / 5 . [4] رواه الصدوق في الفقيه 2 : 295 / 1463 ، والشيخ في التهذيب 5 : 213 / 719 ، والاستبصار 2 : 268 / 952 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162 / 255 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 294 / 2 . [5] رواه الصدوق في الفقيه 2 : 296 / 1469 ، والشيخ في التهذيب 5 : 222 / 748 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162 / 254 . ونقله المجلسي في البحار 99 : 115 / 4 .
239
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 239