نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 235
" يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف " [1] . 918 - وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم ، وأهل السند ومصر ، من أين هو ؟ قال : " إحرام أهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة . وأهل الشام من الجحفة . وأهل اليمن من قرن المنازل ، وأهل السند من البصرة ، أو مع أهل البصرة " [2] . 919 - وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، وأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر [3] العمرة ما حاله ؟ قال : " ليس عليه شئ ، فليعد الاحرام بالحج " [4] . 920 - وسألته عن المملوك الموسر ، أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن عتق أعاد الحج " [5] . 921 - وسألته عن البدنة ، كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : " يعقلها ، إن شاء قائمة ، وإن شاء باركة " [6] . 922 - وقال : " من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال " [7] .
[1] رواه الكليني في الكافي 4 : 420 / صدر الحديث 4 ، والطوسي في التهذيب 5 : 117 / صدر الحديث 381 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 190 / 389 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 206 / 1 . [2] رواه الطوسي في التهذيب 5 : 55 / 169 باختلاف ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 126 / 2 . [3] في نسخنا : قبل ، وأثبتنا ما في نسخة الحر العاملي . [4] رواه الطوسي في التهذيب 5 : 169 / 562 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 95 / 1 ، والحر العاملي في الوسائل 9 : 33 / 8 . [5] نقله المجلسي في بحاره 99 : 114 / 1 . [6] نقله المجلسي في بحاره 99 : 285 / 40 . [7] نقله المجلسي في بحاره 99 : 132 / 1 .
235
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 235