responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 219


[ باب صلاة الكسوف ] 856 - وسألته عن صلاة الكسوف ، ما حدها ؟ قال :
" متى أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك " [1] .
857 - وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، قال :
" تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب " .
قال : " إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى ، فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول : سمع الله لمن حمده ، في شئ من ركوعك الا الركعة التي تسجد فيها " [2] .
858 - وسألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال :
" إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء " [3] .
* * *



[1] رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 54 / صدر الحديث 7 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 194 / 408 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 140 / 1 .
[2] رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 54 / قطعة من الحديث 7 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 141 / 1 .
[3] رواه الطوسي في التهذيب 3 : 292 / 884 ، وكذا في الاستبصار 1 : 453 / 1756 ، وابن إدريس في مستطرفات السرائر : 55 / ذيل الحديث 7 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 142 / 1 .

219

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست