نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 183
" إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك " [1] . 676 - وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم يستقبل القبلة ، قال : " لا بأس " [2] . 677 - وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ، قال : " نعم ، لا بأس " [3] . 678 - وسألته عن وقت الظهر ، قال : " نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك " [4] . 679 - وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال : " إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت " [5] . 680 - وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال : " قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد متوشح به " [6] .