responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 181


وإن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلا اغتسل من هذا وهذا .
وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله " [1] .
668 - وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال :
" إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم " [2] .
قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟
قال :
" الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم " [3] .
669 - وسألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين ؟ قال :
" إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه " [4] .
670 - وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها ، فيخرج منه الشئ ، فما عليه ؟ قال :



[1] رواه الطوسي في التهذيب 1 : 416 / 1315 ، والاستبصار 1 : 28 / 73 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 348 / 1 .
[2] رواه علي بن جعفر في مسائله : 183 / 355 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 146 / 3 .
[3] رواه الطوسي في التهذيب 1 : 192 / 554 ، وكذا في الاستبصار 1 : 158 / 547 ، وابن إدريس في مستطرفات السرائر : 109 / 60 باختلاف يسير ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 183 / 356 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 146 / 3 .
[4] نقله المجلسي في بحاره 81 : 25 / 1 .

181

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست