responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 173


عليه السلام عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه ، قال :
" المأدوم " [1] .
634 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول .
" زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليه وعليها على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما " [2] .
635 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا ، فسأله حفص بن القاسم فقال له : ما ترى ، أيضحي بالخصي ؟
قال : فقال :
" إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم " [3] .
636 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من الوقت ، فخشيت أن لا نجد الماء ، فلم أجد بدا من أن احرم معهم .
قال : فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضريس بن عبد الملك :
إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام ، إلا من العقيق ، قال :
" صدق . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن قرن المنازل ، ولأهل نجد



[1] نقله المجلسي في بحاره 104 : 76 / 1 .
[2] رواه الكليني في الكافي 5 : 377 / 4 ، والطوسي في التهذيب 7 : 364 / 1477 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 347 / 6 .
[3] روى نحوه الطوسي في التهذيب 5 : 207 / 692 ، وكذا في الاستبصار 2 : 265 / 937 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 294 / 1 .

173

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست