نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 171
التي رأيت . قال : " نعم يقصر " [1] . 626 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو يتوكأ على عصى ، أو على حائط ، فقال : " لا ، ما شان أبيك وشان هذا ؟ ما بلغ أبوك هذا بعد ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما عظم - أو بعدما ثقل - كان يصلي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى ( طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) [2] فوضعها " . ثم قال أبو عبد الله : " لا بأس بالصلاة وهو قاعد ، وهو على نصف صلاة القائم . ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط ، قال : ولكن يقرأ وهو قاعد ، فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع " [3] . 627 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه ، فقال : " إن الثوب لا يجنب الرجل " [4] . 628 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة [5] يصيبها الاحتلام ، أيصلي عليها ؟ قال : " لا " [6] .
[1] رواه الطوسي في التهذيب 3 : 208 / 497 ، وكذا في الاستبصار 1 : 224 / 793 ، ونقله المجلسي في بحاره : 89 : 58 / 23 . [2] طه 20 : 1 - 2 . [3] نقله المجلسي في بحاره 84 : 339 / 10 و 87 : 39 / 28 ، وأضاف المجلسي بعد نقله الحديث قائلا : يدل على أنه علم بنور الإمامة ان السؤال كان لوالده ، فلذا تعرض له . . [4] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 39 / 151 ونقله المجلسي في بحاره 81 : 66 / 49 . [5] الشاذكونة : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن " القاموس المحيط - شذن - 4 : 239 " . [6] رواه الطوسي في التهذيب 2 : 369 / 1536 ، وكذا في الاستبصار 1 : 393 / 1501 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 285 / 1 .
171
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 171