responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون أخبار الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 216


نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمه على محمد ( ص ) وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا يحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ فلما طهرهم الله عز وجل واصطفاهم رضى لهم ما رضى لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل فهذه الثامنة .
وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون ) ( 1 ) فنحن أهل الذكر فاسألونا ان كنتم لا تعلمون فقالت العلماء : إنما عنى الله بذلك اليهود والنصارى فقال أبو الحسن عليه السلام : سبحان الله ! وهل يجوز ذلك إذا يدعونا إلى دينهم ويقولون : انهم أفضل من دين الاسلام ؟ ! فقال المأمون : فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوه يا أبا الحسن ؟ فقال أبو الحسن : نعم الذكر رسول الله ونحن أهله وذلك بين في كتاب الله عز وجل حيث يقول في سوره الطلاق : ( فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد انزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات ) فالذكر رسول الله ( ص ) ونحن أهله فهذه التاسعة .
وأما العاشرة فقول الله عز وجل في آية التحريم : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) الآية ( 2 ) فاخبروني هل تصلح ابنتي وابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله ( ص ) ان يتزوجها لو كان حيا ؟ قالوا : لا قال : فاخبروني هل كانت ابنه أحدكم تصلح له ان يتزوجها لو كان حيا ؟
قالوا : نعم قال : ففي هذا بيان لانى انا من آله ولستم من آله ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي لانى من آله وأنتم من أمته فهذا فرق بين الال والأمة لأن الال منه والأمة إذا لم تكن من الال فليست منه فهذه العاشرة .
وأما الحادية عشره فقول الله عز وجل في سوره المؤمن حكاية عن قول رجل مؤمن من آل فرعون : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جائكم بالبينات من ربكم ) إلى تمام الآية فكان


1 - سورة النحل : الآية 43 . 2 - سورة النساء : الآية 23 .

216

نام کتاب : عيون أخبار الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست