responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 544


< ملحق = 544 . tif > أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الأنفال هو النفل و في سورة الأنفال جذع الانف .
7 - أحمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى [1] " فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للامام فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الامام .
8 - علي بن إبراهيم بن هشام ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر ، فقال : عليها الخمس .
9 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : الامام يجري وينفل ويعطي ما شاء [2] قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن [ ا ] بن عيسى [3] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : " و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقال أبو عبد الله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ، ثم قال : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا .
< / ملحق = 544 . tif >



[1] الأنفال : 41 .
[2] يجرى من الاجراء أي الانفاق لأنه ينفق على جماعة يذهب بهم لمصالح الحرب وقد قره بالزاي أي يعطى جزاء من عمل شيئا وينفل أي يأخذ لنفسه زائدا على الخمس أو يعطى غيره زائدا على الانفاق والأجرة ، وفى بعض النسخ [ ما يشاء ] ، والقوم عبارة عن الاعراب ( آت ) .
[3] في رجال الكشي حكيم مؤذن بنى عبس بالباء الموحدة وفى التهذيب بنى عيس بالياء المثناة وعلى أي حال مجهول الحال ( آت ) .

544

نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست