responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 407


< ملحق = 407 . tif > 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إن الله تبارك وتعالى يقول : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية [1] فهو من الغارمين ، وله سهم عند الامام ، فإن حبسه فإثمه عليه .
8 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وحلم يملك به غضبه [2] ، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم .
وفي رواية أخرى حتى يكون للرعية كالأب الرحيم .
9 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من طبرستان يقال له : محمد قال : قال معاوية : ولقيت الطبري محمدا بعد ذلك فأخبرني قال : سمعت علي بن موسى عليه السلام يقول المغرم إذا تدين أو استدان في حق - الوهم من معاوية - اجل سنة ، فإن اتسع وإلا قضى عنه الامام من بيت المال .
( باب ) * ( أن الأرض كلها للإمام عليه السلام ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام " أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، يؤدي خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى < / ملحق = 407 . tif >



[1] التوبة : 60 .
[2] في بعض النسخ [ يهلك به ] .

407

نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست