responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 284


< ملحق = 284 . tif > وقد قبضته ، فأوحى الله إليهم : أن الزموا قبره حتى تروه وقد خرج [1] فانصروه وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته فإنكم قد خصصتم بنصرته وبالبكاء عليه ، فبكت الملائكة تعزيا وحزنا على ما فاتهم من نصرته ، فإذا خرج يكونون أنصاره " .
( باب ) * ( الأمور التي توجب حجة الإمام عليه السلام ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إذا مات الامام بم يعرف الذي بعده ؟ فقال للامام علامات منها أن يكون أكبر ولد أبيه [2] ويكون فيه الفضل والوصية ، ويقدم الركب فيقول : إلى من أوصى فلان ؟
فيقال : إلى فلان ، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل ، تكون الإمامة مع السلاح حيثما كان .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد شعر [3] عن هارون بن حمزة عن عبد الاعلى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المتوثب على هذا الامر ، المدعي له ، ما الحجة عليه ؟ قال : يسأل عن الحلال والحرام [4] ، قال : ثم أقبل علي فقال :
ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الامر أن يكون أولى الناس بمن كان قبله ويكون عنده السلاح ويكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان : إلى من أوصى فلان ؟ فيقولون : إلى فلان بن فلان .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له ، بأي شئ يعرف الامام ؟ قال :
بالوصية الظاهرة وبالفضل ، إن الامام لا يستطيع أحد ان يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج ، فيقال : كذاب ويأكل أموال الناس ، وما أشبه هذا .
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن < / ملحق = 284 . tif >



[1] ( وحتى تروه وقد خرج ) إشارة إلى رجعته في زمان القائم عليه السلام . ( في )
[2] هذه العلامة مطلقة فإنها ني كلام الرضا عليه السلام واما في كلام الصادق عليه السلام فمقيدة بما لم يكن في الأكبر عاهة لما في إسماعيل ابنه .
[3] هو يزيد بن إسحاق شعر باهمال العين أو باعجامه .
[4] إنما كان السؤال عن الحلال والحرام حجة على المدعى المتكلف إذا عجز عن الجواب أو كان السائل عالما بالمسألة لا مطلقا ولهذا اضرب عليه السلام عن ذلك وجعل الحجة أمرا آخر وقد وقع التصريح بعدم حجيته في حديث آخر كما يأتي ( في )

284

نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست