responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 278


< ملحق = 278 . tif > عثمان ، عن عمرو بن الأشعث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد ؟ ! لا والله ولكن عهد من الله ورسوله صلى الله عليه وآله لرجل فرجل حتى ينتهي الامر إلى صاحبه [1] .
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن حماد بن عيسى ، عن منهال ، عن عمرو بن الأشعث ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سليمان ، عن عيثم بن أسلم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود لرجال مسمين ، ليس للامام أن يزويها عن الذي يكون من بعده ، إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام أن اتخذ وصيا من أهلك فإنه قد سبق في علمي أن لا أبعث نبيا إلا وله وصي من أهله وكان لداود عليه السلام أولاد عدة وفيهم غلام كانت أمه عند داود وكان لها محبا ، فدخل داود عليه السلام عليها حين أتاه الوحي فقال لها : إن الله عز وجل أوحى إلي يأمرني أن أتخذ وصيا من أهلي فقالت له امرأته : فليكن ابني ؟ قال : ذلك أريد وكان السابق في علم الله المحتوم عنده أنه سليمان ، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى داود : أن لا تعجل دون أن يأتيك أمري فلم يلبث داود عليه السلام أن ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله عز وجل إلى داود أن أجمع ولدك فمن قضى بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك ، فجمع داود عليه السلام ولده ، فلما أن قص الخصمان قال سليمان عليه السلام : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك ؟ قال : دخلته ليلا ، قال : قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، ثم قال له داود : فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل وكان ثمن الكرم قيمة الغنم ؟ فقال سليمان :
إن الكرم لم يجتث [2] من أصله وإنما اكل حمله [3] وهو عائد في قابل ، فأوحى الله عز وجل إلى داود : أن القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان به ، يا داود أردت أمرا وأردنا أمرا غيره ، فدخل داود على امرأته فقال : أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا غيره < / ملحق = 278 . tif >



[1] في بعض النسخ : إلى أمر صاحبه .
[2] الجث : انتزاع الشجرة من أصله . ( في )
[3] الحمل بالكسر ما يحمله الشجر من الثمرة . ( في )

278

نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست