responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : السيد بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي    جلد : 1  صفحه : 253


< فهرس الموضوعات > أبواب التاريخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ باب ] مولد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ووفاته < / فهرس الموضوعات > أبواب التاريخ [ باب ] مولد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ووفاته قوله : ولد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إلخ [ ص 439 ] في هذا المقام إشكال مشهور ، وهو أنّه صلوات الله عليه إذا كان الحمل به في أيّام التشريق وهي من ذي الحجّة ، فمن الوضع في شهر ربيع الأوّل يلزم إمّا الزيادة على أكثر من مدّة أكثر الحمل أو الأقل ممّا يمكن فيه وضع الحمل ، وكلاهما باطل .
ووجه التفصّي عنه على ما قاله شيخنا البهائي قدّس الله روحه أنّهم كانوا في الجاهليّة إذا أرادوا قتالاً في الأشهر الحرم أو كان البرد شديداً فيها أو الحرّ أنسؤوها ، أي أخّروها ، إلى شهر آخر بعدها وأجروا أحكامها عليه واستباحوا ذلك الشهر وفعلوا فيه ما أرادوا ، وقوله تعالى : ( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ [ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ] يُحِلُّونَهُ و عَامًا وَيُحَرّمُونَهُ و عَامًا ) ( 1 ) إشارة إلى ذلك ، فيمكن أن يكون الحمل وقع في أيّام التشريق من ذلك الشهر الذي عيّنوه مكان ذي الحجّة ويكون هو رجباً ، بناء على الأغلب في مدّة الحمل ، أو لكونه من الأشهر الحرم فنقلوا أحكام ذي الحجّة إليه ، لاشتراكهما في الحكم ، ويمكن غيره ، فينحلّ الإشكال .
وكون آباء الرسول ( عليه السلام ) كانوا على الإيمان لا يمنع من حضورهم معهم مواسمهم ، فإنّهم كانوا يكتمون الإيمان منهم أشدّ الكتمان ؛ والله أعلم .
* قوله : عند أخواله [ ص 439 ] فإنّ أُمّه كانت من أهل المدينة .


1 . التوبة ( 9 ) : 37 .

253

نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : السيد بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست