باب ما نصّ الله عزّ وجلّ [ ورسوله على الأئمّة واحداً فواحداً ] قوله ( عليه السلام ) : من كلّ أربعين درهماً درهمٌ [ ص 287 ح 1 ] أي بعد زيادتها على مئتي درهم ؛ إذ قبل بلوغ المئتين لا زكاة فيها وما لم يزد على المئتين بأربعين ففيه خمسة . وقد اختلفت النسخ في رفع " درهم " غير التميز ونصبه حسب اختلاف الناظرين في الكتاب في قراءة الفعل بالبناء للمعلوم أو المجهول . قوله ( صلى الله عليه وآله ) : أهلاً وثقلاً [ ص 287 ح 1 ] قال الهروي في كتاب الغريبين : " وفي الحديث إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ، قال ثعلب : سمّاهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثَقلين ؛ لأنّ الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل ، وقال غيره : العرب تقول لكل شيء خطير نفيس : ثقيل ، فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما " ( 1 ) . قوله ( عليه السلام ) : والله عزّ وجلّ يقول إلخ [ ص 287 ح 1 ] حال من فاعل ليفعل ، أي ولم يكن له ليفعل في هذه الحال جمع غيرها ، أي خلافها ليس له ذلك بالطريق الأولى ؛ لأنّه ممنوع من ذلك على كلّ حال . قوله ( عليه السلام ) : ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين ( عليه السلام ) فجرى إلخ [ ص 288 ح 1 ] فهذه الآية ممّا تأويله بعد تنزيله ، وتقدير الكلام : ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين ( عليه السلام ) في ولده ، فجرى تأويل هذه الآية . * قوله ( عليه السلام ) : في الإمْرَة [ ص 288 ح 2 ] أي الإمارة ، وهي الخلافة . قوله ( عليه السلام ) : وعليه حلّة [ ص 289 ح 3 ] أكثر ما رأيناه من أقوال اللغويّين أنّ الحلّة - بالضمّ - لا يقال إلاّ لثوبين يجعل أحدهما رداءً والآخر إزاراً ، إلاّ أنّه في القاموس قال : " إنّه يقال للثوب الواحد ذي