نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 749
ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من البقر والمعز الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع [1] لسنة ، ولا يجزي في الأضحية ذات عوار ، وتجزي البقرة عن خمسة [2] نفر إذا كانوا من أهل بيتي والثور عن واحد ، والبدنة عن سبعة ، والجزور [3] عن عشرة متفرقين ، والكبش عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ، وتجعل الأضحية ثلاثة أثلاث : ثلث يؤكل ، وثلث يهدى ، وثلث يتصدق به . ولا يجوز صيام أيام التشريق ، فإنها أيام أكل وشرب وبعال ، وجرت السنة في الافطار يوم النحر بعد الرجوع من الصلاة ، وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ، والتكبير في أيام التشريق بمنى في دبر خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، وبالأمصار في دبر عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث . وتحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين ، ولا ولاية لأحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكرا ، فإذا كانت ثيبا فلا ولاية لأحد عليها ، ولا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض ، ولا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة ، ولا يمين في طلاق ولا في عتق ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل . والوصية لا تجوز إلا بالثلث ، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ من ماله قل أم كثر ، ومن لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية ، وسهام المواريث لا تعول على ستة ، ولا يرث مع الولد
[1] وهو من الضأن : ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة . [2] في نسخة : عن سبعة وسبعين . [3] الجزور : ما يصلح أن يذبح من الإبل .
749
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 749