نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 745
ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع [1] . وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه ، وعليه مضى مشايخنا ( رضي الله عنهم ) . وما ينقض الوضوء ينقض التيمم ، والنظر إلى الماء ينقض التيمم ، ومن تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو في وقت الصلاة ، أو قد خرج الوقت ، فلا إعادة عليه ، لان التيمم أحد الطهورين ، فليتوضأ لصلاة أخرى ، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلاهما لم يحدث ، وكذلك للمتيمم ما لم يحدث أو يصب ماء [2] . والغسل في سبعة عشر موطنا : غسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وللعيدين ، وعند دخول الحرمين ، وعند الاحرام [3] ، وغسل الزيادة ، وغسل الدخول إلى البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وغسل الميت ، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد [4] ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل ، وغسل الجنابة فريضة ، وكذلك غسل الحيض ، لان الصادق ( عليه السلام ) قال : ( غسل الجنابة والحيض واحد ) ، وكل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة ، لأنه فريضة ، وإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغر هما . ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما بقي في إحليله من المني ، ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الاناء ، ثم يستنجي وينقي فرجه ، ثم
[1] في نسخة : فإذا فقد الرجل الماء تيمم ، ضرب الأرض ضربة للوضوء ، ويمسح بها وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى ، ثم يمسح بيده اليسرى يده اليمنى ، ثم يمسح ظهر يده اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ، ضربة يمسح [ بها ] وجهه ، وضربة أخرى يمسح بها ظهر كفيه . [2] في نسخة : وكذلك التيمم ما لم يحدث أو يصيب الماء . [3] في نسخة : وغسل الاحرام . [4] في نسخة : بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالماء ، وهذه الأغسال الثلاثة فريضة .
745
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 745