والله أقرب شهيدا ، وأدنى حفيظا . والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدة الأجل ، والسلاح موضوع ، والسبل مخلاة ، والغائب والشاهد من الفريقين سواء في الأمن . وللحكمين أن ينزلا منزلا عدلا بين أهل العراق وأهل الشام ولا يحضرهما فيه إلا من أحبا ، عن ملأ منهما وتراض وإن المسلمين قد أجلوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان ، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجها له عجلاها ، وإن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإن ذلك إليهما . فإن هما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأول في الحرب . ولا شرط بين واحد من الفريقين . وعلى الأمة عهد الله وميثاقه على التمام ، والوفاء بما في هذا الكتاب . وهم يد على من أراد فيه إلحادا وظلما ، أو حاول له نقضا . وشهد بما في الكتاب من أصحاب علي [1] عبد الله بن عباس ، والأشعث بن قيس ، والأشتر مالك بن الحارث ، وسعيد بن قيس الهمداني ، والحصين والطفيل ابنا الحارث بن المطلب ، وأبو أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري [2] ، وخباب بن الأرت ، وسهل بن حنيف ، وأبو اليسر بن عمرو الأنصاري [3] ، ورفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري ، وعوف بن الحارث بن المطلب القرشي ،
[1] ح ( 1 : 192 ) : " وشهد فيه من أصحاب على عشرة ، ومن أصحاب معاوية عشرة " . وقد فصل الطبري في ( 6 : 130 ) فذكر هؤلاء العشرة وهؤلاء العشرة . لكن ما في الأصل هنا يربى على هذا العدد كثيرا . [2] هو أبو أسيد ، بهيئة التصغير ، مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي . وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح ، اختلف في وفاته ما بين سنة ثلاثين إلى ثمانين . انظر الإصابة 7622 . وفي الأصل : " ربيعة بن مالك " تحريف . [3] هو أبو اليسر ، بفتحتين ، الأنصاري ، واسمه كعب بن عمرو بن عباد . شهد بدرا والمشاهد ، وهو الذي أسر العباس . ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين . الإصابة ( 7 : 218 ) . وفي الأصل : " أبو اليسير " تحريف .