responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر    جلد : 1  صفحه : 35


وحجتهم أن الرئاسة لا تجب قبل ورود الشرع ، وإنما تجب من حيث الشرع لإقامة الحدود ، كالجرم للزاني والقطع للسارق والحد للمفتري ، إلى غير ذلك .
وليس لأحد من الأمة أن يقيم هذه الحدود وإنما يقيمها الإمام ، من غير خلاف بين الأمة ، فعند ذلك تجب الرئاسة . ويستدلون على وجوبها بالآيات والأخبار .
ومنهم : من أوجبها عقلا لدفع الضرر ، وأوجب نصب الإمام على المكلفين بهذا الاعتبار ، وهم النظام والخياط وأبو الحسن البصري ومن وافقهم .
ومنهم : من أوجبها عقلا وسمعا ، لكونها لطفا في أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، وأوجب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى ، وهم الإمامية الاثنا عشرية . وهذا هو المذهب الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
فقد بان على هذه الأقوال الأربعة أن علم الإمام ( 1 ) قد ازدوج فيه العقل والسمع ، واصطحب فيه الرأي والشرع ، ولم يستند بالمنقول دون المعقول ، وقد أخذ من صفوهما واغتر ف من بحرهما واجتنى الثمرة من أغصانهما ، فهو لأجل ذلك من أشرف العلوم وأجلها .


1 . يريد علم معرفة الإمام .

35

نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست