نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر جلد : 1 صفحه : 257
ذينك مقام رسول الله صلى الله عليه وآله . وبعد ، فإن النهي يوجب الانتهاء المستمر في جميع آخر الزمان ، وقد وقع النهي ، فيجب أن يكون مستمرا وجه آخر : قد صح أن المنسوخ لا يجوز العمل عليه ، وولاية أبي بكر ههنا كذلك . وأما قول الجاحظ : إنه كان من عادة العرب في عقد الحلف وحل العقد أنه كان لا يتولى ذلك منهم إلا السيد المطاع أو رجل من رهطه . فإنه أراد أن يذمه فمدحه وأن يبعده فقربه . وقال السيد الحميري رحمه الله ( 1 ) : براءة حين رد بها زريق * وكان بأن بيانها ضنينا ( 2 ) وقال ( 3 ) رسول الله أنى * يؤدي الوحي إلا الأقربونا وقال الصاحب رحمه الله ( 4 ) : براءة استرسلي في القول وانبسطي * فقد لبست جمالا من توليه ولابن حماد رحمه الله ( 5 ) : بعث النبي براءة مع غيره * فأتاه جبريل يحت ويوضع قال ارتجعها وأعطها أولى الورى * بأدائها وهو البطين الأنزع
1 . ديوان السيد الحميري ص 434 . 2 . في الديوان : رد بها عتيق . . بأن يبغها . 3 . في المخطوطة : وقال له . 4 . ديوان الصاحب ابن عباد ص 145 . 5 . المناقب لابن شهرآشوب 2 / 147 .
257
نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر جلد : 1 صفحه : 257