نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر جلد : 1 صفحه : 146
فليس بشئ أصلا ، إنما هو تعليل فليس بنافع ، لأن أمير المؤمنين عليه السلام لا يستبعد أن يكون مالكا في تلك الحال الأول نصابا يجب فيه الزكاة من الفضة ، وهو مائتا درهم ، لأن من ملك هذا القدر في وقت من الأوقات لا يقال إنه ليس بجواد . ومن الممكن أن يكون ذلك تطوعا ، ويسمى زكاة عند الفقهاء ، لأن لفظ ( الزكاة ) يقع على الواجب والمندوب ، من حيث إن حقيقتها في اللغة النمو ، وإنما سميت زكاة في الشرع لأنها تطهر صاحبها وتزكيه ، قال تعالى * ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) * ( 1 ) . فإن قيل : لو كانت الزكاة واجبة عليه لاحتجاج في تسليمها إلى انعقاد النية المذكورة ، فيكون قد جدد في الصلاة نية أخرى ، وذلك لا يجوز إذا فرض أنها واجبة عليه ، فلا بد من النية للزكاة . ولكن قد يجوز تأخيرها إلى حين الفراغ ثم يجدد نية الزكاة في الحال ، والخاتم إذا كان من فضة فهو من جنس ما يجب فيه الزكاة ، ولو كان من غير الجنس لجاز إعطاؤه الفقير بالقيمة عند الفقهاء . هذا على القول بأن النية الزائدة لا تجوز في الصلاة ، وما المانع أن يجدد الإنسان في حال صلاته نية نذر وغيره . والجواب عن السؤال الثاني - وهو قولهم إن الآية خرجت مخرج المدح وإعطاء الخاتم فيه ترك المسنون من الصلاة - فيقال على سبيل الجملة : إن أمير المؤمنين عليه السلام أفقه الأمة وأعلمها ، وهو أعلم بما فعل ، وفعله لذلك هو الحجة الكبرى في جوازه .
1 . سورة التوبة : 103 .
146
نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر جلد : 1 صفحه : 146